هيئة الإغاثة الإنسانية IHH
0
تبرّع
تابعنا
AR
TRY
أغلق
  • من نحن
  • مالذي نفعله
  • كيف تساهم
  • تسجيل الدخول
عن IHH

سند تأسيس الوقف

سند تأسيس الوقف

سند وقف هيئة الإغاثة الإنسانية وحقوق الإنسان والحريات IHH

اسم الوقف

المادة – 1: اسم الوقف هو هيئة الإغاثة الإنسانية وحقوق الإنسان والحريات. سيشار إليها في هذا السند اختصاراً باسم "الوقف".

مقر الوقف

المادة – 2: مكان إقامة مقر الوقف هي ولاية إسطنبول، وعنوان المراسلة هو: "Kirmasti Mah. Büyük Karaman Cad. Taylasan Sok. No:3 Fatih/İstanbul".

يمكن تغيير عنوان المراسلات الخاص بالوقف بقرار من مجلس الإدارة داخل حدود مكان إقامة الوقف، بشرط إبلاغ سلطة التفتيش.

هدف الوقف

المادة – 3: يهدف الوقف إلى تقديم المساعدات الإنسانية اللازمة لجميع الناس الواقعين في ضائقة، والمتعرضين للاضطهاد، والمتضررين من الحروب والكوارث الطبيعية وما شابهها من الأسباب، والمفتقرين إلى الغذاء أو المأوى، والمتعرضين للظلم، أينما كانوا، واتخاذ جميع المبادرات اللازمة لمنع انتهاك الحقوق والحريات الأساسية لهؤلاء الناس، والقيام بنشاطات تثقيفية وتعليمية وتدريبية على كافة المستويات، بهدف مكافحة الفقر وتنشئة الكفاءات.

نشاطات الوقف

المادة – 4: يقوم الوقف في سبيل تنفيذ أهدافه بما يلي:

  • يقوم الوقف بالتنظيمات اللازمة لاتخاذ التدابير الاحتياطية اللازمة ضد الكوارث الوشيكة أو تهديدات الحرب. ويتعاون مع أجهزة الدفاع المدني. يتخذ كل التدابير الاحتياطية لمنع إلحاق الأذى بالسكان الذين يعيشون في المنطقة.
  • يقدم الوقف مساعدات إيواء مؤقتة مثل المأكل والملبس والبطانيات والخيام لتلبية الاحتياجات العاجلة للأشخاص الذين فقدوا منازلهم أو ديارهم بسبب الكوارث أو الحروب وتركوا دون حماية.

يؤوي الضحايا بجانب أقاربهم أو مواطنيهم المحسنين. يؤسس مطابخ الحساء ومراكز الاستيطان. يقوم عند الضرورة، ببناء أو شراء أواستئجار بيوت للضيافة من أجل إيواء ضحايا الكوارث، أو يشارك في المرافق المنشأة لهذا الغرض. إن واجه الوقف صعوبات في إيصال المساعدات العينية إلى مناطق الكوارث، فإنه يقدم مساعدات نقدية للضحايا.

  • يقوم الوقف ببناء أو شراء أو استئجار الأماكن اللازمة لإيواء المشردين من الأطفال مثل المساكن والبيوت والمهاجع. ويقوم ببناء أو شراء أو استئجار المدارس والمعاهد والمؤسسات التعليمية وما شابه ذلك من أجل توفير التعليم لهم، أو بالاتفاق مع المؤسسات التعليمية القائمة، ويعمل على توفير التعليم على أفضل وجه.
  • يستمر الوقف بدعمه للأطفال المشردين حتى يكبروا، ويكونوا قادرين على الوقوف على أقدامهم. ويدعمهم في بدء عمل تجاري أو يساعدهم في توفير فرصة عمل في وظيفة إن لزم الأمر.
  • يساعد الوقف جميع الشباب في مجال التعليم والتربية، انطلاقاً من إيمانه أن كل شخص مرشح لأن يصبح محتاجاً إن لم يتلق قدراً كافياً من التربية والتعليم. لذلك يعمل على دعمهم ومساعدتهم بتقديم المنح الدراسية والمساعدات العينية والدورات الداعمة ضمن إمكانياته. ويعطي الوقف حق الاستفادة من مرافقها إلى الأشخاص الذين تعرضوا للآفات والكوارث في تركيا أو خارجها أو إلى أولادهم، ولكنه في ذات الوقت يضع المؤسسات أو المساعدات التعليمية في خدمة الشباب الأذكياء المتفوقين الذين لا يتحملون تكاليف التعليم بمفردهم.
  • من أجل ممارسة هذه النشاطات، يحق للوقف شراء العقارات، وتشييد أو استئجار المباني أو المرافق، وبناء وتشغيل رياض الأطفال والمدارس المتوسطة والثانوية والمؤسسات التي تقدم التعليم الجامعي أو الدراسات العليا. كما يحق له إنشاء وتشغيل الملاجئ ودور الضيافة والمهاجع والنزل والمنشآت الترفيهية والمرافق الرياضية، وبناء وتشغيل جميع أنواع المكتبات والمساجد والمختبرات ودور رعاية المسنين والمشافي والعيادات وغيرها.
  • مجلس الأمناء أو مجلس الإدارة الذي يتم تعيينه من قبل مجلس الأمناء هو الذي يضع شروط الاستفادة من المؤسسات التي يمتلكها الوقف أو يكون شريكاً فيها أو مديراً لها، ويضع الشروط التي يجب أن يستوفيها المستفيدون من هذه المؤسسات، شروط كل مؤسسة على حدة أو شروطها كلها مجتمعة، بناء على اللوائح التي يقوم بتنظيمها. وتقطع صلة الذين لا يمتثلون لهذه اللوائح بالوقف.
  • يقوم الوقف ببث برامج صوتية أو مرئية، وينظم التجمعات والمسيرات، ويقيم النشاطات الرياضية والمسابقات والمزادات والأمسيات والحفلات الموسيقية، من أجل إلقاء الضوء على المضطهدين في العالم وتقديم الدعم اللازم لهم.
  • يقوم الوقف بجميع أنواع الأنشطة التجارية والصناعية والثقافية والزراعية من أجل زيادة ونماء أصوله وممتلكاته. وينظم الحفلات الموسيقية، والمنتديات، والمسابقات، والسحوبات، والاجتماعات التعاونية، والمزادات. ويؤسس الوقف الشركات، ويشتري الشركات القائمة أو يصبح شريكاً فيها.
  • يتعاون الوقف مع الجمعيات والمنظمات والأوقاف وغيرها من المؤسسات أو الهيئات التي تبدي فعاليات لأهدافٍ مماثلة داخل القطر أو خارجه، أو يصبح عضواً فيها، أو يدعم تطورها المؤسسي، أو تتلقى الدعم منها، بعد الحصول على التراخيص المطلوبة وفقاً للقوانين.
  • يفتتح الوقف المؤسسات التعليمية والتربوية على جميع المستويات (تعليم ابتدائي، كليات، معاهد عليا، جامعات، معاهد، دورات، سكن طلابي، مكتبات، مراكز التطوير والبحث العلمي والتوثيق)، ويفتتح المرافق والمراكز الاجتماعية والثقافية والرياضية، بعد الحصول على التصاريح اللازمة في نطاق التشريعات ذات الصلة.

أصول الوقف:

المادة 5: أصول الوقف عبارة عن تبرعات أعضاء مجلس الأمناء المكتوبة أسماؤهم في نهاية سند الوقف والتي تقدر جمعاً بألف وخمسمئة مارك ألماني، وكافة التبرعات العينية والنقدية التي يقوم بها الأشخاص الحقيقيون أو الاعتباريون، والإيرادات التي يحصل عليها من نشاطاته وفعالياته.

إيرادات الوقف:

المادة 6: إيرادات الوقف هي المذكورة أدناه، عدا عن الأموال الواردة في المادة الخامسة من سند الوقف:

  • كافة الأموال المنقولة وغير المنقولة، والتبرعات العينية والنقدية، وقسائم وسندات انتفاع الشركات المحلية أو الأجنبية وغيرها من الأشياء الثمينة.
  • إيرادات المؤسسات التي سيبنها أو التي سيكون شريكاً فيها أو التي سيشغلها، والمعارض والمنتديات والحفلات الموسيقية والسحوبات والمزادات وما إلى ذلك من النشاطات التي سيقيمها، إضافة إلى الإيرادات القادمة من تشغيل أصول الوقف.

الأعمال والإجراءات التي يمكن للوقف القيام بها لتحقيق أهدافه:

المادة 7: الوقف مخول ومصرح له على النحو المنصوص عليه في المادة 48 من القانون المدني التركي بامتلاك الأموال المنقولة وغير المنقولة واستخدامها عن طريق الهبة والوصاية والشراء والاستئجار، دون تقييد بغير القيود القانونية في مقدارها وقيمتها، تحقيقاً لأهدافه، وببيع ممتلكاته ونقل ملكيتها لغيره وفراغها بما يتماشى مع الأحكام القانونية ذات الصلة بالأوقاف، وباستلام الإيرادات وإنفاقها، واستعمال العقار أو العقارات التي تدخل ضمن أصول الوقف أو إيراداتها في القيام بمشروع استثماري واحد أو أكثر، وإدارة النقود والأموال المنقولة وغير المنقولة التي صارت ملكاً له بطريقة الهبة والوصاية والشراء وغيره من الطرق الأخرى، والتصرف بها، شريطة ألا تتعارض مع أهداف الوقف وخدماته، وشراء الأموال المنقولة وتقييمها وبيعها بما يتماشى مع أهداف الوقف، والتعاون مع الأوقاف الموجودة داخل القطر، وكذلك مع الأوقاف الموجودة خارج القطر، بعد الحصول على التراخيص القانونية، ومع الأشخاص الحقيقيين والاعتباريين الذي يقومون بأعمال مماثلة لأعمال الوقف، وتلقي الدعم من المؤسسات غير المؤسسات والهيئات العامة والقيام بالاتفاقات من أجل الحصول على هذا الدعم، وقبول الحقوق غير العينية للممتلكات غير المنقولة مثل حق الارتفاق وحق الانتفاع وحق السكنة وحق الارتفاق العلوي وحق الرهن والارتهان، واستخدام هذه الحقوق ، والحصول على جميع أنواع الضمانات، بما في ذلك رهن وارتهان الإيرادات التي يحصل عليها أو التي سيحصل عليها والأموال المنقولة وغير المنقولة، من أجل الاتفاقات التي سيبرمها، وقبول الضمانات المصرفية الصالحة، والاقتراض عند الضرورة من أجل تحقيق أهداف الوقف وخدماته، وتقديم الكفالة والرهن والارتهان والضمانات الأخرى، والحصول على الإيرادات من كافة الأعمال والمشاريع الجارية والتي سيتم تنفيذها بما يتوافق وأهداف الوقف وخدماته، وإنشاء الشركات والشراكات الاقتصادية التي ستعمل وفقاً لمبادئ التشغيل العادية من أجل تأمين الدخل للوقف، والاشتراك في الشراكات القائمة، وتشغيلها بشكل مباشر أو سؤال غيره بتشغيلها تحت إشرافه، والدخول في عقود للتعهد والادخار واقتناء الأموال والبناء وما شابه ذلك من العقود التي تعتبر مفيدة وضرورية لتحقيق أحد أو جميع أهداف وخدمات الوقف.

لا يمكن للوقف أن يستخدم هذه الصلاحيات والإيرادات لأغراض تم حظرها بناء على القانون المدني التركي.

أجهزة الوقف:

المادة 8: أجهزة الوقف هي:

  1. مجلس الأمناء.
  2. مجلس الإدارة.
  3. مجلس الرقابة.
  4. المجلس الأعلى للشورى.

مجلس الأمناء:

المادة 9: يتكون مجلس أمناء الوقف من أشخاص حقيقيين واعتباريين تم اختيارهم بتاريخ 02 / 08 / 2018، وتم ذكر أسمائهم في نهاية هذه المادة.

  • المهام والصلاحيات:
  • يختار أعضاء مجلسي الإدارة والرقابة، ويغيرهم عند الضرورة.
  • يقرر إجراء تعديلات في سند الوقف وحل الوقف.
  • يبت بشأن اللوائح ذات الصلة بالوقف.
  • يضع السياسات العامة بشأن فعاليات الوقف.
  • ينتخب من بين أعضائه رئيساً ونائباً للرئيس لمدة أربع سنوات.
  • يقرر ما إذا كان سيتم منح أعضاء مجلسي الإدارة والرقابة حق الحضور، ومقداره إن كان سيتم منحهم حق الحضور.
  • يتناول في اجتماع مجلس الأمناء عضوية الأعضاء الذين لا يحضرون اجتماع مجلس الأمناء مرتين متتاليتين دون عذر.
  • نصاب الاجتماع والقرار:
  • يجتمع مرة كل عامين في أبريل بدعوة من مجلس الإدارة.
  • يعقد اجتماعاته الاستثنائية بناءً على طلب خطي من الرئيس أو مجلس الإدارة أو مجلس الرقابة أو ثلث عدد أعضائه.
  • يعقد اجتماعاته برئاسة الرئيس أو نائبه إن لم يكن الرئيس موجوداً.
  • مجلس الإدارة هو الذي يدير أمانة الاجتماع.
  • تتم دعوة الأعضاء إلى حضور الاجتماع عن طريق البريد المسجل ووسائل الاتصال المتداولة في العصر (البريد الإلكتروني، والرسائل النصية القصيرة، والبريد العادي، وما إلى ذلك).
  • لا يجوز لعضو أن يمثل عضواً آخر في الاجتماعات إلا بوكالة خطية.
  • نصاب الاجتماع هو أكثر من نصف عدد الأعضاء. إذا تعذر تحقيق النصاب في الاجتماع الأول، فلا داعي لتحقيق النصاب في الاجتماع الثاني. لا يمكن أن يكون نصاب الاجتماع أقل من ثلث عدد الأعضاء.
  • نصاب القرار هو أكثر من نصف الأعضاء الذين حضروا الاجتماع. لكن نصاب اتخاذ قرار بانتخاب أعضاء جدد لمجلس الأمناء وإجراء تعديلات في سند الوقف هو ثلثي عدد الأعضاء.

أعضاء مجلس الأمناء: فهمي يلدرم، حسين أوروج، مراد يلماز، ياوز دادا، عثمان أطلاي، محمد حنفي قوطلو أوغلو، علي ياندير، يوسف شاهين، أمين شَنْ ، مراد يشار، بولنت آلان، حاقان البيرق، خير الدين شاهين، زيد أصلان، حجي علي أيدين، يشار قوطلو آي، درموش أيدن، محمد جليك ، أورخان شفيق ، عزت شاهين ، يوسف بلغين ، ديلاور قوطلو آي. يمكن زيادة هذا العدد مع الأعضاء الذين سيتم قبولهم لاحقاً بقرار مجلس الأمناء.

مجلس الإدارة:

المادة 10: مجلس الإدارة هو الجهاز الإداري والتنفيذي للوقف.

 

  • التكوين:

يتكون مجلس إدارة الوقف من 3 (ثلاثة) أعضاء أصليين وعضوين احتياطيين على الأقل، ينتخبهم مجلس الأمناء لمدة عامين، وبأعدادٍ يقررها مجلس الأمناء. يتم تقسيم المهام فيما بين أعضائه. من أجل استكمال ولاية العضو الشاغر، يتم دعوة الأعضاء الاحتياطيون إلى المهمة بالترتيب.

  • المهام والصلاحيات والالتزامات:
  • يتخذ وينفذ جميع القرارات بما يتماشى مع أهداف الوقف.
  • يقوم بتسيير كافة الأعمال والإجراءات الخاصة بالوقف وفقاً للتشريعات.
  • يعد التشريعات واللوائح الداخلية المتعلقة بالوقف ويقدمها لمجلس الأمناء للتصديق عليها.
  • يمثل الوقف ويلزمه.
  • يعين مديراً للوقف شريطة أن يتم تحديد مهامه وصلاحياته والتزاماته مسبقاً بشكل واضح، ويشكل الأمانة العامة للوقف أو الوحدات المساعدة المماثلة، وينهي مهامهم عند الضرورة.
  • يراقب ويتابع عمليات المحاسبة الخاصة بالوقف، ويعد جداول الصادرات والواردات والميزانية العمومية في نهاية فترة الحساب، ويعلن عنها ويرسلها إلى الإدارة المعنية.
  • يؤدي واجبات أخرى تتطلبها التشريعات ذات الصلة، وسند الوقف، واللوائح الداخلية للوقف.
  • يتعامل مع جميع الأشخاص الحقيقيين والاعتباريين في الأمور القانونية والمالية وسائر الأمور الأخرى ذات الصلة بتقييم أصول الوقف وتزويده بموارد مالية جديدة، وينفذ جميع الأعمال والإجراءات المحددة في المادة السابعة من سند الوقف.
  • يقرر افتتاح وإغلاق فروع ومكاتب تمثيلية للوقف داخل القطر وخارجه، في إطار أحكام التشريعات ذات الصلة، ويقوم بالإجراءات اللازمة في هذا الصدد.
  • يقوم بالتحضير لاجتماعات مجلس الأمناء.
  • يقدم تقرير فعاليات الوقف للفترات ذات الصلة في اجتماعات مجلس الأمناء للإبراء.
  • يشكل اللجان ذات الصلة بمجال فعاليات الوقف، إذا دعت الضرورة.
  • يشكل وحدة الامتثال والرقابة الداخلية من أجل مراقبة ومتابعة مدى امتثال الوقف في أعماله وإجراءاته لأحكام اللوائح الداخلية والتشريعات العامة، ويحدد مجالات عمل الوحدة المذكورة وأسسه وقواعده.
  • يقوم بإنشاء وحدة لتسيير أعمال ومعاملات الوقف بخصوص الموظفين، ويعد اللوائح المتعلقة بأسس وقواعد العمل، ويشكل لجنة تأديبية من أجل الإجراءات ذات الصلة بحالات عدم الانضباط المحتملة.

تعديل سند الوقف:

المادة 11: يمكن إجراء تعديلات في سند الوقف، بناء على قرار ثلثي أعضاء مجلس الأمناء، واستيفاء الشروط القانونية.

حل الوقف:

المادة 12: تتم دعوة مجلس الأمناء إلى الاجتماع من قبل الرئيس أو من قبل أي عضو، إن استحال تحقيق أهداف الوقف. وتتم مناقشة وضع الوقف في الاجتماع. ومن أجل اتخاذ قرار بشأن حل الوقف، يجب أن يصوت مجلس الأمناء بأكمله على الحل. ويقرر مجلس الأمناء الجهة التي ستحتفظ بممتلكات الوقف الحالية.

مجلس الرقابة:

المادة 13: يتكون مجلس الرقابة من 3 (ثلاثة) أعضاء أصليين و2 (عضوين) احتياطين ينتخبهم مجلس الأمناء من داخله أو من خارجه لمدة عامين، شريطة ألا تشكل الأغلبية.

يقوم مجلس الرقابة بإجراء جميع أنواع الفحص والتحري والتفتيش في أعمال ونشاطات الوقف، نيابة عن مجلس الأمناء، ويعطي التقارير التي هي من إعداده إلى رئيس مجلس الأمناء قبل 15 (خمسة عشر) يوماً على الأقل من اجتماع مجلس الأمناء.

يحق لمجلس الرقابة أن يطلب من هيئة رقابية مستقلة بفحص وتدقيق فعاليات وحسابات الوقف إذا دعت الضرورة.

المجلس الأعلى للشورى:

المادة 14: المجلس الأعلى للشورى يمثل الجهاز الاستشاري للوقف، ويتم تشكيله من قبل مجلس الأمناء بناءً على مقترح مجلس الإدارة، من بين الأشخاص الذين قاموا بأبحاث ودراسات متميزة في مجالهم، ومن بين الأشخاص الذين كانوا أعضاء في مجلسي الإدارة والرقابة وقدموا إسهامات مادية ومعنوية للوقف.

الأوجه التي يتم بها تخصيص وإنفاق إيرادات الوقف:

المادة 15: يتم إنفاق 20 % من الإيرادات التي تحصل عليها إدارة الوقف خلال العام على مصاريف الإدارة والاستمرار في الإدارة، وعلى الاستثمارات التي تزيد من احتياط وأصول الوقف، ويتم تخصيص وإنفاق القسم المتبقي من الإيرادات (80%) بما يتماشى مع أهداف وخدمات الوقف.